حكم الإيلاء
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(226)وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(227)
سبب نزول الآية (226)
قال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السّنة والسّنتين وأكثر من ذلك، فوقَّت الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
وقال سعيد بن المسيب: كان
الإيلاء ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يريد
المرأة ولا يحبّ أن يتزوجها غيره، فيحلف أن ألا يقربها أبداً،
وكان يتركها كذلك، لا أيّماً ولا ذات بعل، فأنزل الآية.
قال الشافعي: ترفع أمره إلى الحاكم فيأمره إِما بالفيئة أو الطلاق فإن امتنع طلّقها الحاكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق