عدة المطلقة وحق المرأة
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(228(
العدة هي الفترة الزمنية التي شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق أو بوفاة الزوج.
فإن كانت العدة بعد طلاق فمدتها
ثلاثة قروء، والقرء ـ كما عرفنا ـ هو الحيضة أو الطهر،
فإن كانت المطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض فالعدة تنقلب من القروء إلى الأشهر وتصبح
"ثلاثة أشهر".
وعرفنا أن من حق الزوج أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه دون تدخل الزوجة أو ولي أمرها.
له ذلك في أثناء فترة العدة في
الطلاق الرجعي، فإن انتهت عدتها فقد سقط حقه في مراجعة الزوجة بنفسه، وله أن يراجعها بمهر وعقد جديدين مادام لم يستنفد مرات الطلاق.
وقد قلنا: إن تعدت الطلقات اثنتين فلابد من زوج آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن يحللها للزوج الأول.
الواجب على المطلقات الحرائر المدخول بهن أن ينتظرن مدة ثلاثة أطهار- على قول الشافعي ومالك-
أو ثلاث حِيَضات - على قول أبي حنيفة وأحمد- ثم تتزوج إن شاءت بعد انتهاء عدتها.
وهذا في المدخول بها أما غير
المدخول بها فلا عدة عليها لقوله تعالى: فما
لكم عليهن من عدة
لا يباح للمطلقات أن يخفين ما في أرحامهن من حبلٍ أو حيض استعجالاً في العدة وإِبطالاً
لحق الزوج في الرجعة.
وأزواجهن أحقُّ بهنَّ في الرجعة .
وللرجال على النساء ميزةٌ وهي
القوامة والإِنفاق والإِمرة ووجوب الطاعة
فهي درجة تكليفٍ لا تشريف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق