فتاوى الأمام
مالك
الإمام مالك في فتاواه وآرائه بالقرآن والسنة والإجماع وعمل أهل
السنة ورعاية المصالح أفتى بأمور كثيرة
خالفه فيها بعض العلماء والفقهاء والمجتهدين. ..فقد
أفتى مالك بحق الزوجة في الطلاق إذا لم ينفق عليها زوجها، أو إذا ظهر لها عيب فيه لم تكن تعرفه وقت العقد.. عيب أي عيب جسديا كان أو خلقيا..
وأفتى مالك أن ديون الله ـ كالزكاة ونحوها وما يمكن أن نسميه بالضرائب في
أيامنا هذه ـ لا تؤخذ من التركة إلا إذا
اعترف المورث بها قبل وفاته.. وحتى إذا ثبتت هذه الديون
بأي طريق آخر غير طريق الإثبات، فديون العباد مقدمة عليها.. لأن العباد والأفراد»
يضارون بعدم دفع ديونهم أكثر من الدولة.. أما عن ديون الله كالزكاة فالله غفور رحيم.
وأفتى مالك بأن من يبني جدارا في ملكه ليمنع الشمس والهواء عن جاره، يعتبر معتد آثم يجب هدم جداره، وإن زعم أنه يقصد
حماية أهل بيته من أعين الجيران.
وأفتى مالك بوجوب وضع ضوابط لحق الرجل في الطلاق وفي الزواج بأكثر من واحدة بحيث لا تضار الزوجة أو الأولاد، وبحيث تكون مصلحة الأسرة
هي العلة والأساس والأجدر بالرعاية.
وأفتى مالك بأن الأعراف والعادات يجب احترامها في استنباط الأحكام ما لم تتعارض مع نص صريح قطعي الدلالة والثبوت.
وأفتى مالك بأن المحظور يجوز أن
يقترف لأن فيه دفعا لمضرة أكبر، وإنه ليرى الشريعة مبنية على جلب المنافع
والبعد عما يكون طريق إلى المفاسد.. فكل وسيلة من وسائل العمل يجب أن ينظر إلى نتائجها فإن كانت النتيجة مصلحة فالعمل مباح وإن كانت فسادا وجب
منع هذا العمل.
ولقد ذاع فقه مالك في كل الأمصار
والأقطار، وكان في هذا الفقه ما حمل له عناصر
التجديد كالأخذ بمراعاة تحقيق المصلحة إن لم يوجد نص يبيح أو يمنع، وهو نظر أخذه من فقه الإمام جعفر الصادق بإعماله العقل في استنباط الحكم حيث
لا يكون نص، وحكم العقل، يقضي بالبحث عما
يجلب المنفعة ويبعد الضرر تحقيقا لمقاصد الشريعة.
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق