أحكام العدة ومتعة المطلقة
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(240)وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ(241)كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(242)
نعود إلي الموضوع السابق ونجد
أنفسنا أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجا.
حكم أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا.
وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره
الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها أن ينصح ويوصي
بأن تظل الزوجة في بيته حولا كاملا لا تهاج فيه.
وتكون الأربعة الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية، إن شاءت أخذتها وإن شاءت عدلت عنها.
وكان ذلك في أول الإِسلام ثم
نسخت المدة إِلى أربعة أشهر وعشرة أيام.ولكل المطلقات متاعا،
ولكل حالة حكما يناسبها.
وكأنه بذلك يؤكد حكمته في تشريع
ما شرع، فحين لا نلتزم بالتشريع فالمنطق والكمال الكوني أن تحدث الشرور.
والشرور التي نجدها في المجتمع
تلفتنا إلى صدق الله وكمال حكمته في تحديد
منهجه. وهكذا يكون المخالفون لمنهج الله مؤيدين لمنهج الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق