الجمعة، 9 نوفمبر 2012

عدة المتوفَّى عنها زوجها


عدة المتوفَّى عنها زوجها

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(234(

يقول الشيخ الشعراوي:

عدة المتوفى عنها زوجها أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا، هذا إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين.

 فإن كان الأجل الأبعد هو أربعة أشهر وعشرا فتلك عدتها، وإن كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدتها أن ينتهي الحمل. لكن أليس من الجائز أن يموت زوجها وهي في الشهر التاسع من الحمل فتلد قبل أن يدفن..؟
وهل يعني ذلك أن عدتها انتهت؟
لا.. إنها تنتهي بأبعد الأجلين وهو في هذه الحالة مرور أربعة أشهر وعشرا.

لكن إذا لم يكن زوجها متوف عنها فعدتها أن تضع حملها، وإن شاءت أن تتزوج بعد ذلك فلها ذلك ولو بعد لحظة.
وبعض الناس يفسرون الحكمة من جعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا.
لأنها إن كانت حاملا بذكر فسيظهر حملها عندما يتحرك بعد ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا بأنثى فستتحرك بعد أربعة أشهر ونعطيها مهلة عشر ليالٍ. ونقول لهم:
جزاكم الله خيرا على تفسيركم، لكن العدة ليست لاستبراء الرحم؛ لأنها لو كانت لاستبراء الرحم لانتهت عدة المرأة بمجرد ولادتها. ولو كان الأمر للتأكد من وجود حمل أو عدمه، لكانت عدتها ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو لكبر سن لكانت عدتها ثلاثة أشهر.
لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر  وفاءً لحق زوجها عليها وإكراما لحياتهما الزوجية.

إذن فالله عز وجل جعل المتوفى عنها زوجها تتربص أقصى مدة يمكن أن تصبر عليها المرأة.
فالمرأة ساعة تكون متوف عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تتزين ولا تلقى أحداً وفاءً للزوج.

يقول تعالي: "فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن"
وهنا لفتة تشريعية إيمانية حيث لم يقل:  فلا جناح عليهن. لقد وجه الخطاب هنا للرجال؛ لأن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمنة، فإذا رأى في سلوكها أو أسلوب عنايتها بنفسها ما ينافي العدة فله أن يتدخل.

فيجعل للرجال قوامة على المتوفى عنها زوجها، فلا يقولون: لا دخل لنا
وهذا الحكم لغير الحامل أما الحامل فعدتها، وضع الحمل .
 فإذا انقضت عدتهن فلا إِثم عليكم أيها الأولياء في الإِذن لهن بالزواج وفعل ما أباحه لهنّ الشرع من الزينة والتعرض للخطّاب وَاللَّهُ عليم بجميع أعمالكم فيجازيكم عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق